سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
267
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
روى جهل و نادانى دست به آن زده باشد ولى اكثر فقهاء با اطلاق اينقول مخالف مىباشند و صرفا جواز رجوع را در صورت مذكور قائل هستند . قوله : فيجب عليها ردّ العوض : ضمير در [ عليها ] به زوجه راجع است . قوله : ان كانت قبضته : ضميرهاى مؤنث به زوجه و ضمير مفعولى در [ قبضته ] به عوض راجع است . قوله : و يجب عليه القضاء لها : ضمير در [ عليه ] به زوج و در [ لها ] به زوجه عود مىكند . قوله : ان كانت ليلتها قد فاتت : ضمير در [ ليلتها ] به زوجه و در [ فاتت ] به ليلة راجع است . قوله : لانّه لم يسلم لها العوض : ضمير در [ لانّه ] به زوج و در [ لها ] به زوجه عود مىكند . قوله : هذا مع جهلهما : مشار اليه [ هذا ] وجوب ردّ عوض بر زن مىباشد و ضمير تثنيه در [ جهلهما ] به زن و شوهر راجعست . قوله : او مع علمهما و بقاء العين : مقصود عين عوض است . قوله : و الا اشكل الرجوع : يعنى و ان كانا عالمين بالفساد و تلف العين اشكل رجوع الزوج على الزوجة بالعوض . قوله : لتسليطه على اتلافه : ضمير مجرورى در [ تسليطه ] به زوج و در [ اتلافه ] به عوض راجع است . قوله : حيث يعلم انّه لا يسلم له : ضمير در [ يعلم ] و [ له ] به زوج راجعست و ضمير فاعلى در [ لا يسلّم ] بعوض عود مىنمايد .